المسألة ٢٦٬٢٣٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٤ج ٣ ص ٤٦٤ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَبْلَ التَّحَمُّلِ، أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة