المسألة ٢٦٬٢٥٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٥ج ٣ ص ٤٦٥ وَلَا يُقْطَعُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة