المسألة ٢٦٬٢٥١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٥ج ٣ ص ٤٦٥ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ قِنًّا كَانَ، أَوْ مُدَبَّرًا، أَوْ مُكَاتَبًا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة