المسألة ٢٦٬٣٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٨ج ٣ ص ٤٦٨ وَمَنْ اشْتَدَّتْ غَفْلَتُهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة