المسألة ٢٦٬٣٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٨ج ٣ ص ٤٦٨ وَالْمَعْرُوفُ بِالْكَذِبِ لَا عَدَالَةَ لَهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة