المسألة ٢٦٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥ج ١ ص ١٥ وَكَذَا لَوْ احْتَلَمَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يُنْزِلْ حَتَّى أَتَمَّهَا فَأَنْزَلَ لَا يُعِيدُهَا وَيَغْتَسِلُ. كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة