المسألة ٢٬٦٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ مَرِيضٌ تَحْتَهُ ثِيَابٌ نَجِسَةٌ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُبْسَطُ شَيْءٌ إلَّا وَيَتَنَجَّسُ مِنْ سَاعَتِهِ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة