المسألة ٢٬٦٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِفَزَعٍ مِنْ سَبُعٍ أَوْ آدَمِيٍّ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ بِالْإِجْمَاعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة