المسألة ٢٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥ج ١ ص ١٥ وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً وَأَوْلَجَ وَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ الْغُسْلُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجِبُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة