المسألة ٢٬٧٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٢ج ١ ص ١٤٢ وَإِنْ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ أَتَمَّ أَرْبَعًا وَإِنْ أَفْسَدَهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة