المسألة ٢٬٧٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٢ج ١ ص ١٤٢ الْمُسَافِرُ إذَا خَافَ اللُّصُوصَ أَوْ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ وَلَا يَنْتَظِرُ الرُّفْقَةَ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ بِعُذْرٍ مِنْهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى الْغَرَائِبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة