المسألة ٢٬٧٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ وُضِعَ عِنْدَهُ أَوْ عَلَى سَرْجِهِ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة