المسألة ٢٬٧٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إذَا اسْتَطَاعَ النُّزُولَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة