المسألة ٢٬٨٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْعَجَلَةِ فَإِنْ كَانَ طَرَفُهَا عَلَى الدَّابَّةِ وَهِيَ تَسِيرُ أَوْ لَا تَسِيرُ فَهِيَ صَلَاةٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّرِيرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة