المسألة ٢٬٨٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ أَمَّا الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ السَّفِينَةِ لِلْفَرِيضَةِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة