المسألة ٢٨٬٤٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٣ج ٣ ص ٥٦٣ وَإِذَا الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَكَذَا فِي الْحَاوِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة