المسألة ٢٨٬٤٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٣ج ٣ ص ٥٦٣ فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ عَبْدًا اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ رَجُلٍ فَوَكَّلَ الْمُشْتَرِي رَبَّ الْمَالِ بِقَبْضِهِ لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة