المسألة ٢٨٬٤٩٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٤ج ٣ ص ٥٦٤ وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِ فَعَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَالْقِصَاصِ، فَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة