المسألة ٢٨٬٥٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٩ج ٣ ص ٥٦٩ وَإِنْ وَكَّلَ الْمَأْذُونُ رَجُلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ مِمَّا فِي يَدِهِ أَوْ شِرَائِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة