المسألة ٢٨٬٦٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٦٩ج ٣ ص ٥٦٩ وَإِنْ أَرَادَ الْمُوَكِّلُ أَنْ يُبَرْهِنَ أَنَّهُ فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ حَتَّى يَحْصُلَ الْعِلْمُ لِلْقَاضِي فَلَا لِعَدَمِ الْخَصْمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة