المسألة ٢٬٨٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦ وَلَوْ حَضَرَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ وَخَطَبَ وَصَلَّى بِالثَّلَاثَةِ جَازَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة