المسألة ٢٬٨٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦ وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا جَازَ، هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة