المسألة ٢٨٬٨١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٨٠ج ٣ ص ٥٨٠ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي أَوْ بِهَذَا الْمَالِ وَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لِلْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة