المسألة ٢٨٬٨٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٨٠ج ٣ ص ٥٨٠ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ إذَا اشْتَرَى وَالْمُوَكِّلُ لَا يُرِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة