المسألة ٢٬٨٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ إذَا شَهِدَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْخُطْبَةِ إنْ شَاءَ جَلَسَ مُحْتَبِيًا أَوْ مُتَرَبِّعًا أَوْ كَمَا تَيَسَّرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ عَمَلًا وَحَقِيقَةً، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة