المسألة ٢٬٨٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة