المسألة ٢٬٩٢٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ وَفِي الْكُبْرَى الْأَكْلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَضْحَى هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة