المسألة ٢٩٬٣٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٢٩ج ٣ ص ٦٢٩ إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ أَمَانَةٍ لَهُ فِي يَدَيْ آخَرَ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ قَدْ دَفَعْتهَا إلَى الْمُوَكِّلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة