المسألة ٢٬٩٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ وَإِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ قَبْلَ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَضَاهَا فِيهَا لَا يُكَبِّرُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة