المسألة ٢٬٩٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣ وَلَا يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ بِجَمَاعَةٍ إلَّا الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة