المسألة ٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤ج ١ ص ٤ وَإِنْ أَمَرَّ الْمَاءَ عَلَى شَعْرِ الذَّقَنِ ثُمَّ حَلَقَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الذَّقَنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة