المسألة ٣٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة