المسألة ٣٬٠٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ قَوْسًا فَإِذَا مَضَى صَدْرٌ مِنْ خُطْبَتِهِ قَلَبَ رِدَاءَهُ (١) ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة