المسألة ٣٬٠٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ وَفِي التَّجْرِيدِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الْإِمَامُ أَمَرَ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ وَإِنْ خَرَجُوا بِغَيْرِ إذْنِهِ جَازَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة