المسألة ٣٬٠١٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْقَوْمِ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ بِكُلِّ حَالٍ لِعَدَمِ الْمُفْسِدِ فِي حَقِّهِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة