المسألة ٣٬٠٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥ فَعَلَى هَذَا لَوْ جَعَلَهُمْ أَرْبَعَ طَوَائِفَ فَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً فَصَلَاةُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ فَاسِدَةٌ وَصَلَاةُ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ صَحِيحَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة