المسألة ٣٬٠٢٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥ لِأَنَّهُ فَرَغَ مِنْ قِسْمِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة