المسألة ٣٬١٣٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦١ج ١ ص ١٦١ وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ غُسِّلَ وَجُعِلَ عَلَيْهِ الْإِذْخِرُ وَدُفِنَ وَيُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة