المسألة ٣٬١٥١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٢ج ١ ص ١٦٢ وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْجِنَازَةَ رَاكِبًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة