المسألة ٣٬١٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ وَمَنْ قَتَلَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إهَانَةً لَهُ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة