المسألة ٣١٬٧٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٥١ج ٤ ص ١٥١ رَجُلٌ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَقَالَ هُوَ مِلْكِي وَقَالَ إنَّ صَاحِبَ الْيَدِ أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ قَالُوا لَا تَكُونُ هَذِهِ دَعْوَى الْغَصْبِ عَلَى ذِي الْيَدِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة