المسألة ٣٬٢٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥ وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ نَاسِيًا كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة