المسألة ٣٬٢١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ بَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَمَزَّقَ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة