فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٧٨ج ٤ ص ١٧٨

وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِمُضَارَبَةٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ آخَرَ بِعَيْنِهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا لِرَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد