فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٧٨ج ٤ ص ١٧٨

وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا لِفُلَانٍ وَفِي يَدِهِ دَارٌ لِأَبِيهِ وَعَلَى الْمَرِيضِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ فِي الصِّحَّةِ فَإِنَّ دَيْنَهُ فِي الصِّحَّةِ أَوْلَى فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ كَانَ أَبُوهُ أَحَقَّ بِذَلِكَ مِنْ غُرَمَاءِ الِابْنِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد