فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٧٨ج ٤ ص ١٧٨

رَجُلٌ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِي أَلْفُ دِرْهَمٍ وَجَحَدَ ذَلِكَ الْمُقَرُّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرِضَ الْمُقِرُّ وَمَاتَ الْجَاحِدُ وَالْمُقِرُّ وَارِثُهُ وَعَلَى الْمُقِرِّ دَيْنٌ فِي الصِّحَّةِ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفًا وَرِثَهَا عَنْ الْجَاحِدِ فَإِنَّ غُرَمَاءَ الْمُقِرِّ فِي صِحَّتِهِ أَحَقُّ بِهَذِهِ الْأَلْفِ مِنْ غُرَمَاءِ الْجَاحِدِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد