المسألة ٣٬٢٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٦ج ١ ص ١٦٦ وَالشَّفْعُ كَالْوِتْرِ فِيمَنْ دَخَلَ، كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة