المسألة ٣٬٢٢٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٦ج ١ ص ١٦٦ وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ النِّسَاءِ الْقَبْرَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة