المسألة ٣٬٢٣٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٦ج ١ ص ١٦٦ وَيُكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ أَوْ غَيْرُهُ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة