المسألة ٣٬٢٤٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ إذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الْمَيِّتِ وَإِنْ شَاءَ سَوَّى الْأَرْضَ وَزَرَعَ فِيهَا، كَذَا فِي التَّجْنِيسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة